نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر) وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهر ين، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.
(مسألة 189): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند احتمال استتار القرص بحاجب كالجبال والأبنية والأشجار بل مطلقا على الأحوط، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.
(مسألة 190): إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءا على الأظهر ويأتي بعدها بصلاة المغرب، وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة.
(مسألة 191): إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء اختيارا حتى انتصف الليل، فالأحوط أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا.
(مسألة 192): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحا وجلاءا ويسمى بالفجر الصادق.
(مسألة 193): وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من يوم الجمعة،