(الثانية): أن لا يجد فترة أصلا أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها وهو باق على طهارته - ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء - وتصح منه الصلوات الأخرى أيضا الواجبة والمستحبة، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
(الثالثة): أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط في هذه الصورة تحصيل الطهارة والآتيان بالصلاة في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلا أن يحدث حدثا آخر بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية، والأحوط ولا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيرا بحيث يكون موجبا للحرج نوعا أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معا زمنا طويلا - كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى.
(مسألة 146): يجب على المسلوس والمبطون أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تبديله لكل صلاة وإن وجب على الأحوط تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدمة.
(مسألة 147): إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهرا لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال، نعم لو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها على الأحوط، وكذلك الحال فيما إذا اعتقد