أو نحوه حين مصه.
(السابع من المطهرات): الاسلام، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره، وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقى بدنه البول مثلا - فهي لا تزول بالاسلام، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن، والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره، فإن تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته.
(الثامن من المطهرات): التبعية، وهي عدة موارد:
(1) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا - لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الاسلام - وكذلك الحال فيما إذا سلم الجد أو الجدة أو الأم، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه.
(2) إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده والحكم بالطهارة - هنا أيضا - مشروط بما تقدم في سابقه.
(3) إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى.
(4) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل اشكال.
(مسألة 170): إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح،