(ع) فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
(مسألة 150): لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره.
(9) الخمر، ويلحق به كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى، والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره.
(مسألة 151): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلا فلا يحل إلا بالتخليل، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها.
(مسألة 152): الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم اسكاره بعد الغليان، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام، وأما إذا علم اسكاره وكانت الدسومة معتدا بها، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته، ولا يطهر بالتخليل.
(مسألة 153): الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس.
(10) عرق الإبل الجلالة، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال فإنه نجس على الأظهر.