(2) إباحة ما يتيمم به.
(3) طهارته.
(4) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا.
(5) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط والأظهر عدم اعتبارها ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به.
(6) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.
(7) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط.
(8) النية على تفصيل مر في الوضوء مقارنا بها الضرب أو الوضع على الأحوط.
(9) الترتيب بين الأعضاء على ما مر.
(10) الموالاة والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا.
(11) المباشرة مع التمكن منها.
(12) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط وإن كان الأظهر صحته قبله أيضا مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت، وإذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا.
(مسألة 142): لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضا، وأما مع اليأس منه فلا اشكال في جواز البدار ولو