الرطوبة وقد تقدم في ص 64 وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل اتمام تغسيله، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة.
(5) الدم الخارج من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف على تفصيل يأتي في المسألة 1173.
(مسألة 149): الدم المتكون في صفار البيض طاهر على الأقوى، وأما دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على الأحوط.
(6 - 7) الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما.
(8) الكافر، وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الاسلام أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد - كالمعاد - أو في غيرها كالأحكام الفرعية، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره.
وأما الفرق الضالة المنتحلة للاسلام فتختلف الحال فيهم:
(فمنهم) الغلاة وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
و (منهم) النواصب وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا اشكال في نجاستهم.
و (منهم) الخوارج وهم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت