(مسألة 177): يشترط في وجوبها أيضا وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها مما يعتبر في إمام الجماعة، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد الإمام الجامع للشرائط.
(مسألة 178): تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة أخرى دون فرسخ، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، وأما إذا كانت إحداها سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
(مسألة 179): إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط، وأما إذا لم تكن واجدة لها فالأقرب أنها لا تمنع عنها.
(مسألة 180): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من أقامها هو الإمام عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها عينا، وإن كان غيره لم يجب الحضور على الأظهر بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر.
(مسألة 181): لا يجب الحضور على المرأة ولا العبد ولا على المسافر - وإن كانت وظيفته الاتمام - ولا على المريض ولا على الأعمى ولا على الشيخ الكبير ولا على من كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين ولا على من كان الحضور عليه حرجيا لمطر أو برد شديد أو نحوهما، فهؤلاء جميعا لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها عينا الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.