(الثاني): عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكوينا لكبر ونحوه أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة - حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث وعلى الأحوط كما تقدم في المسألة (28) - فإن أمكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالا في العرف لزم وإلا تعين عليه التيمم.
(الثالث): ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته، وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة وإلا وجبت، وقد مر تفصيل ذلك.
(الرابع): خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة انسان كان أو حيوانا، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعا اندرج ذلك في غيره من المسوغات.
(الخامس): استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه، سواء كان في تحصيل الماء كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله - وإلا وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته - أم في نفس استعماله لشدة برودته أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو مثلا بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة.
(السادس): ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو