الذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية.
(السادسة): أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا وللأخ الثلثان وإن كان واحدا، وإذا كانت مع إحداهما أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائدا من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.
(السابعة): أن لا يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية، وإذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلا فبالسوية.
(الثامنة): أن يكون مع الإخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف وإلا فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية.