(مسألة 1328): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط، هذا فيما إذا زاحمه، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأمه ابن أخ لأمه وأخا لأبيه فإن ابن الأخ حينئذ يشارك الجد في الثلث والثلثان لأخيه.
(٥١٩)