الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور:
(الأولى): أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.
(الثانية): أن يكونوا جميعا من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر من حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية.
(الثالثة): أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وقد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.
(الرابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم سواء أكانوا جميعا ذكورا أم إناثا أم مختلفين في الذكورة والأنوثة وكانت الإخوة أو الأخوات أيضا كذلك، أي كان بعضهم للأم وبعضهم للأب كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف فيهما وإلا فبالسوية.
(الخامسة): أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو للجدة واحدا كان أو متعددا، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في