أيضا، والأولى الرجوع إلى الصلح.
و (منها): أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأم، فيقوم المتقرب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة.
(مسألة 1330): الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة - كما مر - وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم والمتقربون بالأبوين ففي سقوط المتقربين بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقين اشكال، وعلى تقدير فلا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتفاضل لا بالسوية، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة 1331): إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال قسم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب كما تقدم.
(مسألة 1332): إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمه وعماتها وأخوالها وخالاتها، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالأم ويقسم ما بينهم بالسوية لا بالتفاضل على المشهور ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح، وأعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته، ويقسم بينهما كذلك والباقي لعم الأب وعمته يقسم بينهما كذلك أيضا وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.