من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى، هذا ولكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم أيضا بالتساوي، والأحوط الرجوع إلى الصلح.
(مسألة 1324): الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة - كما سبق - ولإرثهم صور:
(1) أن ينحصر الوارث في جد أو جدة لأبيه أو لأمه فالمال كله للجد أو الجدة، ومع الجد الأقرب أو الجدة لا يرث الأبعد.
(2) أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.
(3) أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.
(4) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه، فللجد أو الجدة من الأم الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب.
(5) أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه، فيعطى للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الأم ثلث يقسم بينهما بالسوية.
(مسألة 1325): إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان لأمه، فيعطى لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سيأتي - ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.
(مسألة 1326): إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة أخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقا للتفصيلات السابقة.
(مسألة 1327): إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع