(مسألة 1335): إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.
(مسألة 1336): الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.
(مسألة 1337): إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهرا هلاليا - ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة:
(1) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة وإلا فالأظهر عدم ثبوت الإرث وإن كان الصلح أحوط.
(2) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه (وإلا لم ترثه على الأقوى.
(3) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
(مسألة 1338): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزء من التركة يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة.