(مسألة 1318): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة تتوفر فيهم الشرائط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.
و (منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة تجتمع فيهم الشرائط المتقدمة للحجب وحكمها حكم الصورة السابقة - على قول - فيقسم المال خمسة أسهم أيضا ولا أثر لوجود الإخوة، ولكن المشهور أن الإخوة يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت كما تعطى أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الأم إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة:
تعطى أربعة منها للأم وخمسة منها للأب، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت، والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الأم.
و (منها) أن يجتمع الأبوان مع ولد ابن، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهما، ويعطى الولد سهاما أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والأم السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للابن ضعف ما للبنت.
(مسألة 1319): إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا:
(منها): أن يكون أحد الأبوين حيا - وللميت بنت واحدة - فيعطى ربع المال للأب أو الأم، ويعطى الباقي كله للبنت.