وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفا والأقرب منهم يقدم على الأبعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.