يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكا طلقا.
(مسألة 1258): إذا كان الفراش وقفا على حسينية - مثلا - لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريبا منها وكذلك لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر، نعم إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف وادخارها إلى حين احتياجه فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب إلى المقصود الواقف من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف المورد.
(مسألة 1259): إذا وقف عقارا لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين ويعطى لإمام الجماعة والمؤذن في المسجد منها ولم يعين كيفية خاصة لصرفها من الترتيب أو التشريك - مع التفاضل أو بالسوية - قدم ترميم المسجد فإن بقي من منافع الوقف شئ بعد الترميم كان الأمر في كيفية تقسيمه بين إمام الجماعة والمؤذن بيد المتولي والأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.