(مسألة 1243): يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها فلو كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف - لا لتعجيز نفسه - انحل اليمين، وتنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه أو راجحا بحسب الأغراض العقلائية الدنيوية مع عدم رجحان تركه شرعا، بل لا يبعد انعقادها إذا كان متعلقها غير مرجوح شرعا وإن لم يكن راجحا بحسب الأغراض الدنيوية للعقلاء إذا كان مشتملا على مصلحة دنيوية شخصية.
(مسألة 1244): إذا التزم بالاتيان بعمل، أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين، وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج الشديد، ولا كفارة عليه حينئذ.
(مسألة 1245): لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها، ويمين المملوك إذا منعه المالك، وإذا أقسموا دون إذنهم كان للأب والزوج والمالك حل اليمين، والقول بأنه لا تصح يمينهم بدون إذنهم بعيد.
(مسألة 1246): إذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا، أو اضطرارا أو إكراها لا تجب عليه الكفارة، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه الاختيار وإلا لزمته الكفارة.
(مسألة 1247): الأيمان إما صادقة، وإما كاذبة، فالأيمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة بحد ذاتها، فيكره للمكلف أن يحلف على شئ صدقا، أو أن يحلف على صدق كلامه، وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة في مقام