في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر، وأما الأوقاف العامة فالظاهر أنه لا يعتبر القبض في صحتها.
(مسألة 1251): لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن كونها باللغة العربية بل يتحقق بالعمل أيضا، مثلا لو بنى بناءا على طراز ما تبني به المساجد بقصد كونه مسجدا كفى ذلك في صيرورته مسجدا، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامة، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، وكذلك الوقف على العناوين العامة من الناس كالفقراء أو العلماء ونحوهما، بل وكذا الأوقاف الخاصة كالوقف على الذرية على الأظهر.
(مسألة 1252): صحة الوقف على الحمل قبل أن يولد لا تخلو من اشكال والاحتياط لا ينبغي تركه، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تبعا لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو مساويا للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح الوقف بلا اشكال.
(مسألة 1253): للواقف أن يجعل - ضمن إنشاء الوقف - حق جعل المتولي لنفسه أو لغيره، كما أن له أن يجعل نفسه متوليا ما دام الحياة، وله أن ينصب غيره للتولية ولكن لا يجب على الغير القبول، فإن قبل تعين ووجب عليه العمل بما قرره الواقف من الشروط وإن لم ينصب أحدا للتولية ولم يجعل حق نصبه لنفسه أو لغيره فالمال الموقوف إن كان موقوفا على أفراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلا جاز لهم التصرف في العين الموقوفة بما يتوقف عليه انتفاعهم منها فعلا من دون أخذ إجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام ذلك بيد وليهم، وأما التصرف فيها بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميرها وإجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
وإن كان المال موقوفا على جهة عامة أو خاصة أو عنوان كذلك كالأموال