دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
(مسألة 1075): يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
(الأول): اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه.
(الثاني): شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع اشكال.
(مسألة 1076): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه، وأن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا بل مع احتماله حسنا.