للخروج عن العدة منه على الأظهر بل تكون عدتها بالأقراء أو الشهور.
(مسألة 1085): إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.
(مسألة 1086): المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة وعشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم الحادي والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما.
(مسألة 1087): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط، وأما من لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوما، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها على الأظهر وإن كان الأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضي خمسة وأربعين يوما.
(مسألة 1088): ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة - وهي لا تعلم به - فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها، وكذلك الحال في المتمتع بها.
(مسألة 1089): إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها، ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت