وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف.
(مسألة 827): المغارسة جائزة على الأظهر وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيه أشجارا على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أم لا، وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا اشكال في صحتها كايقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلا.