وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
(مسألة 809): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها، وفي صحتها بالمنفعة أو بالدين اشكال.
(مسألة 810): لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليه فالأظهر صحة الشرط وكون تمام الربح له أيضا من دون مشاركة المالك فيه.
(مسألة 811): المضاربة الإذنية - التي هي محل الكلام - عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء، كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، وسواء كان العقد مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
(مسألة 812): يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به إلى بلد آخر من دون أذن المالك، إلا إذا كان هناك تعارف بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال أو خسر ضمن.
(مسألة 813): تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.