(مسألة 807): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز، وإن لم يرض المالك بذلك قيل إن له اجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، ولكنه لا يخلو عن إشكال، وليس للمالك إجبار الزارع على ابقاء الزرع في الأرض ولو مجانا لو أراد قلعه.
(مسألة 808): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول وإلا كان بينهما بالنسبة.