(مسألة 785): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة، فإذا استأجر دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية، وأن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.
(مسألة 786): إذا استأجر دارا فانهدم قسم منها، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فورا على وجه لا يتلف شئ من منفعتها عرفا لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادرا عليه فللمستأجر الزامه به، فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما أن له الخيار في فسخ الإجارة رأسا - ولو مع التمكن من الزامه على الأظهر - فإن فسخ كان عليه للمؤجر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ويرجع عليه بتمام الأجرة المسماة، وإن لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذره ولو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلى المنافع الفائتة، وكان للمستأجر حق فسخ أصل الإجارة فإن فسخ جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ.
(مسألة 787): الظاهر أن موت المؤجر أو المستأجر لا يقتضي بنفسه بطلان الإجارة مطلقا، نعم قد يقتضيه من جهة أخرى، كما إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حيا - بوصية أو نحوها - فمات