بقاء الزرع، بعوض أو مجانا - لا مانع منه، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.
(مسألة 803): تنفسخ المزارعة بطرو مانع قهري من الزراعة في الأرض كانقطاع الماء عنها، ولكن المزارع إذا ترك الزرع بلا مانع كذلك وكانت الأرض في تصرفه، كان عليه أن يدفع إلى المالك أجرة مثل الأرض.
(مسألة 804): عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين، نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.
(مسألة 805): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه، إلا إذا قيدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنها تنفسخ بموته، وإذا كان العمل المستحق على الزارع كليا مشروطا بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وإن كان للمالك حق فسخها - كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة ولو قبل ادراك الزرع، فتكون حصته من الحاصل لوارثه، كما أن له سائر حقوقه، ويحق له أيضا إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة المزارعة.
(مسألة 806): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له، وعليه للزارع ما صرفه، وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر وغيره، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.