المزارعة. (5) تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة، ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها ادراك الحاصل كفى.
(6) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح.
(7) تعيين المزروع من حيث نوعه، وأنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرحا بالتعميم صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء.
(8) تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، فلو لم يعين واحدة منها والحالة هذه بطلت المزارعة، وأما مع التساوي فالأظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين.
(9) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا.
(مسألة 801): لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، نعم لو اتفقا على استثناء مقدار الخراج وكذا مقدار البذر لمن كان منه صحت على الأظهر.
(مسألة 802): إذا حدد للمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة، فانقضى ولم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الادراك، وإن كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراخي المالك والزارع على