فتصح إذا كان العقد بعده أيضا، إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها عن الآفات ونحو ذلك، وأما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال.
(مسألة 821): تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ والخيار على الأظهر.
(مسألة 822): تصح لمساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر مما تقدم في المسألة (820).
(مسألة 823): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.
(مسألة 824): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، ويقوم ورثته مقامه.
(مسألة 825): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الميت، وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا.
(مسألة 826): إذا اتفق المالك والفلاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد ولم يكن مساقاة، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة، ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر