منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.
(مسألة 839): للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكل غائبا.
(مسألة 840): ليس للوكيل أن يوكل غيره في ايقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل، إلا أن يأذن له الموكل في ذلك، فيوكل في حدود أذنه، فإذا قال له: (اختر وكيلا عني) فلا بد أن يوكل شخصا عنه، لا عن نفسه.
(مسألة 841): ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإذنه، بل لو مات الوكيل الأول، أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني.
(مسألة 842): إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل والوكيل الأول عزله، ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني.
(مسألة 843): إذا وكل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم أن ينفرد به، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين، وإن وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين لم يجز لواحد منهم أن ينفرد به، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين.
(مسألة 844): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل وكذا بجنون أحدهما أو اغمائه إن كان مطبقا، وأما إن كان أدواريا فبطلانها في زمان الجنون أو الاغماء - فضلا عما بعده - مطلقا محل اشكال، وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وكل في بيعه.
(مسألة 845): لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد اتيانه به.