(مسألة 647): لا ربا بين الوالد والولد فيجوز لكل منهما أن يبيع للآخر مع التفاضل، وكذا لا ربا بين الرجل وزوجته، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة.
والأظهر حرمة الربا بين المسلم والذمي، ولكن بعد وقوع المعاملة الربوية يجوز أخذ الربا منه إذا كان اعطاؤه جائزا في شريعته.