بالدين مثلا.
(مسألة 627): لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله، إلا إذا احتمل كونه مأخوذا من المذكى وكان مصنوعا في أرض الاسلام، أو مسبوقا بوجوده في سوق المسلمين، أو بيد المسلم مقترنا بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية.
(مسألة 628): لا يجوز بيع جلد الميتة، وما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل وغيره على الأحوط.
(مسألة 629): يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الاسلامية، والمأخوذة من يد الكافر، وكذا يحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى، ولكن يحرم أكلها ما لم يعلم ذلك، إلا إذا كان مصنوعا في أرض الاسلام أو مسبوقا بسوق المسلمين أو بيد المسلم بالشرط المتقدم، وهكذا الحال فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
(مسألة 630): بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(مسألة 631): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أو قصد عدمه لم يبطل البيع إذا كان قاصدا للمعاملة جدا، ويلزمه اعطاؤه بعد الشراء، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام.
(مسألة 632): يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل البرابط والمزامير، والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال، وأما الآلات