الكيل.
(مسألة 658): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط - عدا الشرط الرابع - ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.
(مسألة 659): لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أو كان في معرض السقوط وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، فإنه يجوز بيعه للمتولي ومن بحكمه، ولكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان على الأحوط.
(مسألة 660): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله، ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال.
(مسألة 661): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه.
(مسألة 662): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.