بأكثر منه نقدا ونسيئة مع اختلافهما جنسا، وأما مع الاتحاد فجواز البيع نسيئة محل اشكال، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر.
(مسألة 642): الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقا، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال، ولا بأس بتنزيل الأوراق نقدا بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا ويكون الثمن نقدا.
(مسألة 643): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقدا بأكثر منه في البلد الذي يباع بالعد على الأظهر، وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد.
(مسألة 644): إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولم يكونا من جنس واحد جاز أخذ الزيادة إن كانت المعاملة نقدية، وأما في النسيئة فجوازه لا يخلو عن اشكال كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة إلى شهر.
(مسألة 645): المشهور أنه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن، ولكن اطلاق هذا الحكم مبني على الاحتياط، ولا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها.
(مسألة 646): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة.