ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 651): لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة، ثم رضي بها صحت، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة.
(مسألة 652): لا يصح بيع مال الغير فضولا، ومن دون إذنه، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.
(مسألة 653): يجوز للأب والجد من جهة الأب أو وصيهما أن يبيع مال الطفل، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله، أو عدول المؤمنين - عند عدم التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي أو مال الغائب، إذا اقتضت الضرورة بيعه.
(مسألة 654): إذا بيع المال المغصوب، ثم أجازه المالك صح، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري والعوض ومنافعه للمالك الأصيل، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.