(مسألة 678): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله، ومنه ما إذا كان واجدا لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه وإن كانت صفة كمال.
(مسألة 679): إذا سلمه المبيع قبل الأجل، أو فاقدا للصفة التي اشترطها لم يجب القبول، وكذا إذا أعطاه زائدا على المقدار المقرر بينهما.
(مسألة 680): إذا قبل المشتري تسلم المبيع قبل حلول الأجل، أو رضي بما دفعه إليه البائع وإن لم يطابق المقرر بينهما - كما أو كيفما - جاز ذلك.
(مسألة 681): إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو بدله، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط.
(مسألة 682): إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع.