ويسترجع الثمن، وأما كان الدهن متمايزا عن الشحم وبيع شخصيا فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة، وما قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه، ولو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص.
(مسألة 638): يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه كأن يبيع منا من الحنطة بمنين منها، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا والآخر معيبا، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام.
(مسألة 639): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم فهو أيضا ربا وحرام، بل لو كان الزائد من الأعمال - كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا - فهو أيضا ربا وحرام، وكذلك إذا كانت الزيادة حكيمة كأن باع منا من الحنطة نقدا بمن منها نسيئة.
(مسألة 640): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شئ كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة إذا قصد أن يكون المنديل بإزاء المقدار الزائد وكانت المعاملة نقدية، وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل وتصح المعاملة مطلقا إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر، وكذا تصح نقدا إذا قصدا كون المنديل في طرف الناقص بإزاء المنديل والمن الزائد من الحنطة في الطرف الآخر.
(مسألة 641): يجوز بيع ما يباع بالأمتار، أو العد، كالأقمشة والجوز