وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال.
(مسألة 511): يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ولا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر - غير المتردد - على الأظهر، فلو استعمل مفطرا باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لن تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا على الأقوى، فلو استمنى عالما بحرمته معتقدا - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.