بحد يصدق عليها إنها فارغة - وليست بعوامل - وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.
(مسألة 524): في الغنم خمسة نصب:
(1) أربعون، وفيها شاة.
(2) مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
(3) مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
(4) ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
(5) أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق، والأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا.
(مسألة 525): في الإبل اثنا عشر نصابا:
(1) خمس، وفيها شاة.
(2) عشرة، وفيها شاتان.
(3) خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.
(4) عشرون، وفيها أربع شياه.
(5) خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
(6) ست وعشرون، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية.
(7) ست وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة.
(8) ست وأربعون، وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة.
(9) إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة.