وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذ يبتدئ الحول لست وعشرين.
(الثانية): أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، فإذا كان عنده خمس من الإبل فملك خمسا أخرى بعد مضي ستة أشهر، لزم عليه اخراج شاة عند تمام السنة الأولى، واخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الأخرى.
(الثالثة): أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق، ففي هذه يجب اخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته، وبعده يضم الجديد إلى السابق، ويعتبر لهما حولا واحدا، فإذا ملك ثلاثين من البقر، وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر وجب عليه - بعد انتهاء الحول - اخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين.
(الرابعة): أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الجديد وإن كان هو بنفسه نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق، فإذ ملك أربعين رأسا من الغنم ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب شئ في ملكه ثانيا ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
(مسألة 529): لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلا وجبت الزكاة فيما بقي منها، ولو كان التلف بعد تمام الحول، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الأحوط، ويجري هذا الحكم في النقدين أيضا.