عصيانا، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلا فلا، فالأحوط الأولى الاتيان بها في غير الكسوفين سواء أعلم بحدوث الموجب حينه أم لم يعلم به.
(مسألة 461): لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.
(مسألة 462): إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية، تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت وإن وسع إحداهما دون الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية، وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية، فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات، وأما إذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية ويعود إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.