الصلاة فيه - مع العلم بالحكم - إلا في ثلاثة مواضع.
1 - صوم الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
2 - صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
3 - صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر، وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ألا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة والأحوط أن يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
(مسألة 470): يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان، ولا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح ايقاعه في السفر وإن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى.
(مسألة 471): الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام، ولا يجب عليهما القضاء، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش (من به داء العطش) أيضا فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد وإذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضا.
(مسألة 472): الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الافطار - بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للاضرار المحرم بأحدهما - وتكفر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضا.