(مسألة 473): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار - بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة - وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة، والأحوط لزوما الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الارضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلا لم يجز لها الافطار.
(مسألة 474): المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، والأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها والأظهر اجزاء مطلق الطعام حتى الخبز.