(مسألة 446) إذا تعدد الولد الأكبر وجب - على الأحوط - القضاء عليهما وجوبا كفائيا، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
(مسألة 447): لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر إذا وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته وعمل بوصيته.
(مسألة 448): إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط.
(مسألة 449): لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة، فلو لم يكن له ولد أكبر، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة.
(مسألة 450): لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج، فإذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل، أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره على الأحوط كما مر.