(مسألة 463): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم.
(مسألة 464): يعتبر في جواز الافطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة وقد مر بيانه في ص 170.
(مسألة 465): يجب - على الأحوط - اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم - وإن لم يكن ناويا للسفر من الليل على الأحوط - فيجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص، وعليه قضاءه.
(مسألة 466): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور:
(1) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.
(2) أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا.
(3) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار.
(مسألة 467): إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
(مسألة 468): يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة، ولا بد من الافطار فيه، وأما في غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جواز السفر إذا كان واجبا بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، والأظهر جوازه فيما كان واجبا بالنذر وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال.
(مسألة 469): لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفرا تقصر