جزءا آخرا من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع، وهكذا، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، وكذلك في الركعة الثانية.
ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية أو بالعكس، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها.
(مسألة 455): يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
(مسألة 456): الأحوط عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة (269).
(مسألة 457): يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى، ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية أتى بها فرادى.
(مسألة 458): ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
(مسألة 459): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه.
(مسألة 460): إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما، والأحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كليا ولم يصلها