(مسألة 492): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، وإلا وجب التخليل.
(مسألة 493): لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ولو اتفق تعدي شئ من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا لم يبطل صومه.
(مسألة 494): يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا، ويستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثا.
(مسألة 495): إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره فإن كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء، وأما في غير ذلك من موارد ادخال المايع في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار فالأظهر عدم وجوب القضاء وإن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقا إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
(الثالث من المفطرات: على الأحوط لزوما تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام) وقد تلحق بهم الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام.
(مسألة 496): إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله غير متعمد على حجة شرعية مع احتمال كذبه وكان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط.