(مسألة 357): إذا شك في الاتيان بشئ من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان به إن كان شكه قبل تجاوز محله وإلا لم يعتن به وكذا لا يعتني به إذا كان الشك بعد الفراغ.
(مسألة 358): إذا شك ولم يدر أنه أتي بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به، سواء أشك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط.
(مسألة 359): إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بأن ذكر ها قبل أن يتحقق فصل طويل لزمه التدارك، وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد.