بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم تبين له بعد صلاة الاحتياط إن صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا عن الركعة الناقصة.
(مسألة 342): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكه وأما إذا كان بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا فالأحوط استيناف الصلاة.
(مسألة 343): إذا شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلا إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذ على الأقل، مثلا: إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين وإذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة، وشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة.
(مسألة 344): إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة الأصلية.
(مسألة 345): إذا نقص أو زاد ركنا من صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت كما في الصلاة الأصلية على ما مر، ويجتزي حينئذ بإعادة أصل الصلاة، ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهوا.