الانحناء بمقدار يصدق معه السجود عرفا أومأ برأسه للسجود وجعل ايماءه له أكثر من ايمائه للركوع على الأحوط ومع العجز عنه أومأ بعينيه غمضا له وفتحا للرفع منه.
(مسألة 308): إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شئ عليه، وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين، نعم إذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر فالأحوط الأولى أن يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئية.
(مسألة 309): إذا كان بجبهته دمل أو نحوه لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها وضع شيئا من وجهه على الأرض والأحوط لزوما تقديم الذقن على الجبينين - أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم - وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه، فإن لم يتمكن من وضع شئ من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه على التفصيل المتقدم.
(مسألة 310): من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما أعاد صلاته على الأحوط، وإن تذكرهما قبل ذلك رجع وتداركهما، ومن نسي سجدة واحدة فإن تذكرها قبل الركوع رجع وتداركها وإن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة.
(مسألة 311): من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم فإن ذكرهما قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا رجع وتداركها وأتم صلاته على الأظهر وسجد سجدتين لزيادة السلام سهوا على الأحوط، وأما إذا ذكرهما