حال التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ولا تأخير الصلاة إلى زوال سببها.
(الرابع): يعتبر الاستقرار في المسجد، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد.
(الخامس): يعتبر في المسجد الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط، وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر، وقد تقدم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلي في المسألة 208.
(السادس): يعتبر الذكر في السجود والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا (سبحان ربي الأعلى وبحمده).
(السابع): يعتبر الجلوس بين السجدتين وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبنى على الاحتياط.
(الثامن): يعتبر المكث حال السجود مقدمة للذكر الواجب بمقداره، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشغال بالذكر على الأحوط، نعم لا بأس بتحريك بعض الأطراف كأصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفا والأحوط الأولى إعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد.
(مسألة 307): من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه فإن لم يتمكن من